للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال ابن بطال: اختلف في صفة طلاق السنة فقال مالك: هو أن يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي العدة برؤية الدم من أول الحيضة الثالتة، وهو قول الليث والأوزاعي (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هذا حسن من الطلاق، وله قولٌ آخر قال: إذا أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها عند كل طهر واحدة من غير جماع، وهو قول الثوري وأشهب (٢).

وقال: من طلق امرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم إذا حاضت وطهرت طلقها، قال: فهو مطلق للسنة، وكلا القولين عند الكوفيين طلاق سنة، قالوا: لما كان طلاق السنة في طهر لم تمس فيه، وكانت الزوجة الرجعية - يلزمها [ما] (٣) أردفه من الطلاق في عدتها بإجماع، كان له أن يوقع في كل طهر لم يمسها فيه طلقة؛ لأنها زوجة مطلقة في طهر لم تمس فيه.

وقد روي هذا القول عن ابن مسعود أنه طلاق السنة (٤)، وليس هو عند مالك وسائر أصحابه مُطلقًا لها، وكيف يكون ذلك والثانية لا يكون بعدها إلا حيضتان، والثالث لا يكون بعدها إلا واحدة، وهذا خلاف السنة في العدة، ومن طلق كما قال مالك شهد له الجميع بأنه مطلق للسنة.

وزعم المرغيناني أن الطلاق عند أصحاب أبي حنيفة على ثلاثة


(١) انظر: "المدونة" ٢/ ٦٦، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٧٥.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٧٥، "النوادر والزيادات" ٥/ ٨٧ - ٨٨.
(٣) زيادة يقتضيها السياق من "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٨٢.
(٤) رواه النسائي في "المجتبى" ٦/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>