للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجه: أحسن: كما سلف عندنا في السنة، وحسن: وهو ما ذكرناه في القول الثاني، وبدعي: وهو أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا (١).

وقال النخعي: بلغنا عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة (٢).

قال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما السنة في وقت الطلاق، فمن طلق امرأته واحدة أو ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، فهو مطلق للسنة، وحجتهم قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] ولم يخص واحدة من اثنتين، ولا ثلاثة.

وكذلك أمر ابن عمر بالطلاق في القرء الثاني، ولم يخص واحدة من غيرها.

ومن جهة النظر أن من جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثلاثًا، وإنما السنة وردت في الموضع الذي يخشى فيه الحمل أو تطول فيه العدة، فإذا كان طهر لم يمسها فيه أمن فيه الحمل، رجاء أن يوقع ما شاء من الطلاق في ذلك الموضع، فيقال لهم: المراد بالآية: أن لا يطلق في الحيض.

وكذا حديث ابن عمر، وليس فيهما ما يتضمن العدد، وكيف يرفع العدد من دليل آخر، ولم ينكر الشارع الطلاق، وإنما أنكر موضعه فعلمه كيف يوقعه وعن عمر وابنه: من يطلق ثلاثًا فقد عصى ربه، لو كان كما ذكر لبطل (٣).


(١) "الهداية" ١/ ٢٤٧.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٠٢ (١٠٩٢٦)، ابن أبي شيبة ٤/ ٥٨ (١٧٧٣٧).
(٣) انظر: "اختلاف الفقهاء" للمروزي ٢٣٨ - ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>