للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] أجمع أهل التفسير أنه يعني: به الرجعة في العدة، قالوا: وأي أمر يحدث بعد الثلاث (١).

فدل أن الارتجاع لا يسوغ إلا في المطلقة بدون الثلاث. وقد روي عن عمر وابنه وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى وغيرهم إظهار النكير على موقع الثلاث في مرة، كما قاله ابن القصار، وكان عمر - رضي الله عنه - يوجعه ضربًا ويفرق بينهما (٢).

فصل:

في حديث الباب أيضًا حجة لأهل المدينة والشافعي أن الأقراء: الأطهار (٣)، حيث أخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد به، وموضع يحسب به من عدتها ويستقبلها من حينئذ، وكان هذا منه بيانًا لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، واللام: بمعنى: في؛ لقوله: {لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الحج: ٩] أي: فيه، وقد قرئت لقبل عدتهم. أي: لاستقبال عدتهن.

ونهى عن الطلاق في الحيض؛ لئلا يستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجمع؛ لأن من قال: الأقراء: الحيض، لا يجتزئ بتلك الحيضة من الثلاث حيض عنده حتى يستقبل حيضة بعد طهر، وكذلك لو طلق عندهم في طهر لم يعتد إلا بالحيضة المقبلة بعد الطهر الذي طلقت


(١) انظر: "تفسير الماوردي" ٦/ ٣٠.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٢ (٨٤٧٧١).
(٣) انظر: "الاستذكار" ١٨/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>