للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، وجعلوا عليها ثلاثة قروء وشيئًا آخر، وذلك خلاف الكتاب والسنة، ويلزمهم أن يقولوا: إنها مثل الحيضة في غير عدة.

وهذا خلاف قوله تعالى: {فَطلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ} [الطلاق: ١]، ولقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء". وسيأتي بيان مذاهب العلماء فيه في العدة.

فصل:

الأمر بالرجعة والطلاق دال على وقوعه، وقد خالف فيه داود، وقد مضى كلام ابن حزم فيه.

فصل:

روى الدارقطني في آخر حديث ابن عمر هذا: "وهي واحدة" (١). وأجاب عنها ابن حزم بجوابين أحدهما: لعلها ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٢) وليس كما قال، فالرفع صريح فيها، وقد أخرجه ابن وهب في "مسنده" من حديث ابن عيينة عن نافع، فذكر الحديث.

وفيه: فقال ابن أبي ذئب في الحديث: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهي واحدة قال: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان، سمع سالمًا يحدث، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثانيها: أن قوله: "واحدة". أي: واحدة أخطأ فيها ابن عمر، أو قضية واحدة لازمة لكل مطلق (٣)، وهو عجيب؛ فالأمر بالمراجعة دليل على الاعتداد بها؛ لأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاق.


(١) "السنن" ٤/ ٩.
(٢) "المحلى" ١٠/ ١٦٥.
(٣) "المحلى" ١٠/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>