للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن تورث المبتوتة (١).

ولابن أبي شيبة، عن عمر - رضي الله عنه - في المطلق ثلاثًا في مرضه: ترثه ما دامت في العدة، ولا يرثها.

وورث علي أم البنين من عثمان لما طلقها لما حُضر. وقال إبراهيم: ترثه ما دامت في العدة. وقال طاوس وعروة بن الزبير وعائشة وابن سيرين بقوله، كانوا يقولون: من فرَّ من كتاب الله رُدَّ إليه يعني: في الرجل يطلق امرأته وهو مريض (٢).

وقال عكرمة: لو لم يبق من عدتها إلا يوم واحد ثم مات، ورثت واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. وقال شريح فيما رواه عنه الشعبي: يريد ما دامت في العدة (٣)، ونقل البخاري عن الشعبي أنها ترثه.

وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن زكريا، عن عامر قال: باب في الطلاق جسيم إذا ورثت اعتدت (٤).

ومن حديث رجل من قريش، عن أُبي بن كعب: إذا طلقها وهو مريض وَرَّثْتُها منه، ولو مضى سنة لم يبرأ أو يموت.

وعن الحسن بن أبي الحسن في رجل طلق امرأته ثلاثًا في مرضه فمات، وقد انقضت عدتها قال: ترثه (٥).


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢) من طريق ابن جريح، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة به.
(٢) انظر: هذِه الآثار في "المصنف" ٤/ ١٧٧.
(٣) انظر: ابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٠٧١، ١٩٠٧٢).
(٤) "المصنف" ٤/ ١٨١ (١٩٠٧٠).
(٥) "المصنف" ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧ - ١٩٠٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>