للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء: لو مرض سنة ورثتها منه (١). والذي أجاب به الشافعي في الحديث: أنه لا إرث.

ثم نقل البخاري عن ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم. قال: قلت: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.

ثم ساق البخاري في الباب حديث سهل بن سعد الساعدي. وموضع الشاهد منه ما قدمته، ويأتي في بابه.

وحديث عائشة في امرأة رفاعة القرظي.

وسلف في الشهادات (٢)، والمقصود منه هنا: فطلقني فبت طلاقي. وحديثها أيضًا: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ، فَسُئِل - صلى الله عليه وسلم -: أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: "لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كمَا ذَاقَ الأَوَّلُ". وهو مفسر لقوله: وبت طلاقي.

فصل:

ساق البخاري هذِه الأحاديث عقب هذِه الترجمة؛ للرد على المخالف، وفي الأول: إرسال الثلاث دفعة، وفي الثاني: إرسال البتات، وفي الثالث: إرسال الثلاث من غير بيان لذكر الكيفية، هل هي مجتمعات أو متفرقات؟

ولما قام عنده الدليل على تساوي الصور كفاه الدليل في بعضها دليلًا على الجمع، كما نبه عليه ابن التين، وكأنه أثبت حكم الأصل بالنص، وألحق الفرع به بقياس نفي الفارق.

قلت: لكن في البخاري في باب التبسم والضحك من كتاب


(١) الذي في "المصنف" ٤/ ١٧٦ (١٩٠٣٠) عن عثمان بن الأسود وليس عن عطاء.
(٢) سلف برقم (٢٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>