للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدب: أن رفاعة طلقني آخر ثلاث (١). فبان به أنها كانت متفرقات، ولم يكن في كلمة، فلا حجة فيه هنا.

وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير، فمحتمل؛ لأن يكون في كلمة أو أكثر، أو أن يكون خلعًا.

فصل:

اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه؛ لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة، وإنما يُروى الخلاف في ذلك عن السلف: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، وقد أسلفنا ذلك واضحًا، والجواب عما ظاهره التخالف.

قال أبو يوسف القاضي: كان الحجاج بن أرطأة يقول: ليس طلاق الثلاث بشيء. وكان ابن إسحاق يقول: يرد الثلاث إلى واحدة (٢).

وقد أسلفنا عن الطحاوي نكارة حديث ركانة وابن عباس، وأنه خالفهما ما هو أولى منهما.

روى سعيد بن جبير ومجاهد ومالك بن الحارث (٣) ومحمد بن إياس ابن البكير والنعمان بن عياش، كلهم عن ابن عباس، فيمن طلق امرأته ثلاثًا أنه عصى ربه، وبانت منه امرأته، ولا ينكحها إلا بعد زوج (٤).


(١) سيأتي برقم (٦٠٨٤).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٦٢.
(٣) في الأصل: الحويرث، والمثبت هو الصواب كما في "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٦٣، "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩١.
(٤) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>