للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي هذا عن ابن عمر وأبيه وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حصين، كما أسنده الطحاوي عنهم (١).

وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا -أو قال: مائة- قال: بانت منك بثلاث، وسائرها اتخذت بها آيات الله هزوًا (٢).

وأما رواية الأئمة عن ابن عباس مما يوافق الجماعة يدل على وَهَنِ رواية طاوس عنه، وما كان ابن عباس ليخالف الصحابة إلى رأي نفسه، وقد روى معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قال: لو أتقيت الله جعل لك مخرجًا (٣).

وهذِه الرواية لطاوس عن ابن عباس تعارض رواية ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ لأن من لا مخرج له، قَدْ لزمه من الطلاق ما أوقعه فسقطت رواية ابن جريج وأيضًا فإن أبا الصهباء (هو) (٤) الذي سأل ابن عباس عن ذلك، لا يعرف في موالي ابن عباس، لكن في هذا نظر كما سلف هثاك، وليس تعارض رواية ابن جريج، عن ابن عباس رواية من ذكرنا عن ابن عباس فصار في هذا إجماعًا. وحديث ابن إسحاق خطأ منكر.

وأما طلاق ركانة زوجته البتة لا ثلاثًا، كذلك رواة الثقات من أهل بيت ركانة، رواه أبو داود، عن أبي ثور وغيره، عن الشافعي، حدثني


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٧ - ٥٩.
(٢) "المصنف" ٤/ ٦٣ (١٧٧٩٨).
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٩٦ (١١٣٤٦).
(٤) كذا في الأصل، والمعنى يستقيم بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>