للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا عائد بن حبيب عن أشعث، عن ابن سيرين قال: لعن المحل والمحلل له.

ثنا حميد بن عبد الرحمن، ثنا موسى بن أبي الفرات، عن عمرو بن دينار أن رجلاً طلق امرأته، فأخرج رجل من ماله شيئًا يتزوجها به ليحلها، فقال: لا.

ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن مثل ذلك فقال: لا، حتى ينكحها مرتغبًا لنفسه، حتى يتزوجها مرتغبًا لنفسه، وإذا فعل ذلك لم تحل له حتى تذوق العسيلة.

ثنا معاذ، ثنا عباد بن منصور: جاء رجل إلى الحسن فقال: إن رجلاً من قومي طلق امرأته ثلاثًا، فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فأتزوجها لتحل له. فقال له الحسن: اتق الله ولا (تكون) (١) له مسمارًا لحدود الله -عَزَّ وَجَلَّ- (٢).

ثم قال ابن حزم: أما احتجاج المالكيين لما ذكرنا فهو كله عليهم لا لهم، أما عمر فلم يأت عنه بيان من هو المحلل الملعون (الذي يستحق) (٣) الرجم، فليسوا أولى بهم من غيرهم، ثم إنهم قد خالفوا عمر في ذلك، فلا يرون فيه الرجم، على أنا روينا عن عمر إجازة طلاق التحليل، فبطل تعلقهم به، وكذلك الرواية عن علي وابن مسعود ليس فيها عنهما أيّ المحلليين هو الملعون، ونحن نقول: إن الملعون الذي يعقد نكاحه (معلقًا) (٤) بذلك فقط.


(١) كذا بالأصل، وكتب الناسخ فوقها: كذا. وفي "المصنف" تكونن.
(٢) روى هذِه الآثار ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٣) طمس في الأصل والمثبت من (غ).
(٤) كذا في الأصل وفي "المحلى": معلنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>