للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق: هو إلى نيته يدين (١). وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية، ولا يسأل عن نيته في ذلك (٢). ويشبه أن تكون كما قال ابن بطال: أن يكون البخاري أشار إلى قول الكوفيين والشافعي وإسحاق في قوله: أو ما عني به الطلاق فهو على نيته.

والحجة في ذلك أن كل كلمة تحتمل أن تكون طلاقًا وغير طلاق، فلا يجوز أن يلزم بها الطلاق، إلا أن يقر المتكلم أنه أراد بها الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره، ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين.

وقوله: (برئت مني، أو برئت منك). هو من البرية، وكان بعض أصحاب مالك يرى المباراة من البرية، ويجعلها ثلاثًا وتحصيل (مذهب) (٣) [مالك] (٤) أن المباراة من باب الصلح والفدية والخلع، وذلك كله واحدة عندهم بائنة (٥).

والحجة لمالك في قوله: فارقتك، وسرحتك، وخلية، وبرية، وبائن، أنها ثلاث في المدخول بها، أن هذِه الألفاظ في لغة العرب مستعملة في عرفهم للإبانة وقطع العصمة كالثلاث، بل هذِه الألفاظ أشهر عندهم وأكثر استعمالًا من قولهم: أنت طالق.

ولم يرد الشرع بخلافها، وإنما ورد أن يفرق عدد الطلاق، فإن ترك ذلك وأوقع الأصل وقع (٦)، ولا يسلم لهم ذلك.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩٩.
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ١٤٧.
(٣) ورد فوق كلمة (مذهب) كلمة (كذا)؛ أي أن الناسخ قد وجدها هكذا.
(٤) زيادة يقتضيها السياق، من "الاستذكار" ١٧/ ٥٠.
(٥) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ٥٠.
(٦) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٣٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>