للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قول عائشة السالف فيه حجة لمن قال: إنه إذا خير الرجل امرأته أو ملكها، أن لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما. روي هذا عن الحسن والزهري، وقاله مالك. وروي عن مالك أيضًا أن لها أن تقضي ما لم يوقعها السلطان.

وكان قول مالك الأول أن اختيارها على المجلس، وهو اختيار ابن القاسم، وهو قول الكوفيين والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور.

قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا اتباع السنة في عائشة - رضي الله عنها - في هذا الحديث، حين جعل لها التأخير إلى أن تستأمر أبويها، ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر.

وقال المروزي (١): هذا أصح الأقاويل عندي، وقاله ابن المنذر والطحاوي (٢)، وبهذا نقول؛ لأنه - عليه السلام - قد جعل لها الخيار في المجلس وبعده، حتى تستأمر أبويها، ولم يقل: فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك في مجلس.

فرع:

الصريح لا حاجة فيه إلى النية، وهو ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح. وفيهما قول.

وخالف أبو حنيفة في قوله: أنا منك طالق (٣).


(١) هو: محمد بن نصر المروزي.
(٢) انظر هذِه المسألة: في "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣، "الاستذكار" ١٧/ ١٦٧ - ١٦٨، "الإشراف" ١/ ١٥٧.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>