للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال (الشعبي) (١): أنت عليَّ حرام، أهون من نعلي (٢). وقال أبو سلمة: ما أبالي، حرمتها أو حرمت الفرات (٣). وهو شذوذ، كما قال ابن بطال.

وعليه بوَّب البخاري هذا الباب، وذهب إلى من حرم زوجته أنها ثلاث، كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث، وإليه أشار البخاري في حديث رفاعة؛ لأنه بت طلاقها، فلم تحل له إلا بعد زوج، فحرمت عليه مراجعتها، فكذلك من حرم.

ومن قال: تلزمه كفارة الظهار فليس بالبين؛ لأن الله تعالى إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة.

وقال الطحاوي: من قال: تلزمه كفارة الظهار، محمولا على أنه إن أراد الظهار كان ظهارًا، وإن أراد اليمين كان يمينًا مغلظة، على ترتيب كفارة الظهار: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يكون ظهارًا، وإن أراده (٤).

وأما قول الحسن: له نيته. فهي رواية أخرى، ذكرها عبد الرزاق (٥) كما سلف.


(١) في الأصول: الشافعي، والمثبت هو الصواب كما في "مصنف عبد الرزاق".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٠٣ (١١٣٧٨).
(٣) عبد الرزاق ٦/ ٤٠٢ (١١٢٧٦).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤١٥.
(٥) "المصنف" ٦/ ٤٠٢ (١١٣٧٣)، وانظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٠٢ - ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>