للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عمر مثله، وبه قال النخعي وطاوس (١).

وقال الشافعي: ليس قوله: أنت حرام بطلاق حتى ينويه، فإذا أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين. قال: وليس بمولٍ (٢).

وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار، وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير (٣)، وبه قال أحمد (٤). واحتج ابن عباس بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم: ١] ثم قال: عليه أغلظ الكفارات، عتق رقبة. وقيل: إنها يمين تُكَفر.

روي عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجماعة (٥)، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (٦).

واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالى: في {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} ولم يوجب به طلاقًا، وكان حرم على نفسه مارية، ثم قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، وقيل: لا شيء فيه، ولا كفارة لتحريم (الماء) (٧)؛ لقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] روي عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، قال مسروق: ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة من ثريد (٨).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٠١.
(٢) انظر: "مختصر المزني" ٤/ ٧٣، ٧٤، ٧٦.
(٣) عبد الرزاق ٦/ ٤٠٤ (١١٣٨٥، ١١٣٨٧).
(٤) انظر: "المغني" ١٠/ ٣٩٦.
(٥) انظر هذِه الآثار في "المصنف" ٦/ ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، و"سنن سعيد" ١/ ٣٨٩ (١٦٩٥).
(٦) انظر: "الإشراف" ١/ ٤٥٢.
(٧) كذا بالأصل ولعلها (الإماء)، وكل له وجه. والله أعلم.
(٨) عبد الرزاق ٦/ ٤٠٢ (١١٣٧٥، ١١٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>