للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أسلفنا مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في سورة التحريم، ووصلناها إلى أربعة عشر مذهبًا، واقتصر ابن بطال منها على ثمانية أقوال، سوى اختلاف قول مالك، قالت طائفة: (ثلاث) (١)، ولا يسئل عن نيته. روي عن علي وزيد بن ثابت (٢) وابن عمر وبه قال الحسن البصري في روايته والحكم بن عتيبة (٣) وابن أبي ليلى ومالك، وروي عن مالك وأكثر أصحابه فيمن قال لامرأته قبل الدخول ذلك، أنها ثلاث، إلا أن يقول: نويت واحدة (٤).

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: هي واحدة (٥) إلا أن يقول: أردت ثلاثًا. وقال عبد الملك: لا ينوي فيها، وهي ثلاث على كل حال، كالمدخول بها (٦).

وقال سفيان: إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى واحدة فهي بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين يكفرها، وإن لم ينو فُرقة ولا يمينًا فهي كذبة (٧)، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة، فإن لم ينو طلاقًا فهو يمين، وهو مولٍ (٨).

وقال ابن مسعود: إن نوى طلاقًا فهي تطليقة، وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.


(١) في الأصل ثالثة، والمثبت من (غ).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٠٣ (١١٣٨٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٠٣ (١١٣٨٣).
(٤) انظر: "المدونة" ٢/ ٢٨١، "الإشراف" ١/ ١٥٢.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤١٣.
(٦) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ٣٩.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤٠٥ (١١٣٩١).
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>