للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند ابن حزم زيادة: وإن سماها فليس بطلاق (١).

وأخرجه أبو عبيد، عن هشيم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه.

وأثر سعيد أخرجه أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن يحيي بن سعيد، عنه، وهذا إسناد جيد.

وأئر عروة أخرجه أيضًا، عن الثقفي، عن يحيي بن سعيد قال: بلغني عن عروة، فذكره.

وأثر علي بن حسين أخرجه أيضًا، عن وكيع، عن معرف بن واصل (٢)، عن حبيب بن أبي ثابت، عنه.

وحدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عنه.

وأثر شريح أخرجه أيضًا عن أبي أسامة ووكيع، ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عنه.

وأثر سعيد بن جبير رواه عن عبد الله بن نمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عنه.

وأئر القاسم أخرجه أيضًا عن وكيع، عن معرف، عن عمرو، عنه.

وأثر طاوس أخرجه أيضًا عن معتمر، عن ليث، عن عطاء، وطاوس به، وأخرجه أيضًا عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك".

وذكر أبو حاتم، عن يحيي بن معين أنه قال: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر،


(١) "المحلى" ١٠/ ٢٠٥.
(٢) هو معرف بن واصل السعدي، أبو بدل، ويقال أبو يزيد الكوفي. انظر ترجمته في: "الطبقات" لابن سعد ٦/ ٣٥٦، "الثقات" ٧/ ٥١٥، "تهذيب الكمال" ٢٨/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>