للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمن سمع طاوسًا، أنه - عليه السلام - قال: "لا طلاق قبل نكاح" (١).

وأثر الحسن أخرجه، عن معتمر بن سليمان، عن يونس، عنه.

وأثر مجاهد وعطاء أخرجه أيضًا وكيع، عن معرف، عن الحسن الضبي عنهما.

وأثر محمد بن كعب ونافع بن جبير أخرجهما، عن جعفر بن عون، عن أسامة، عنهما.

وأثر عمرو بن هرم لم أره.

وذكره البيهقي عن كتاب عمرو بن حزم، في الكتاب الذي كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

قال ابن حزم: وصح عن طاوس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والحسن، ووهب بن منبه، وعليٍّ بن الحسين، والقاسم بن عبد الرحمن، وشريح (٣).

وإنما اقتصر البخاري علي هذِه الآثار ولم يذكر فيه حديثًا؛ لأنها متكلم فيها، نعم في السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق إلا فيما يملك" (٤)

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (٥).

وأخرجه ابن الجارود في "منتقاه" (٦).


(١) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٣٦.
(٢) "السنن الكبرى" ٧/ ٣٢٠.
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٥.
(٤) أبو داود (١٢٩٠)، الترمذي (١١٨١)، ابن ماجه (٢٠٤٧) ورواه النسائي ٧/ ١٢، بلفظ: "لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم".
(٥) "المستدرك" ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥، وليس فيه: صحيح الإسناد، بل قالها الحاكم بعد الحديث التالي لحديث عمرو بن شعيب.
(٦) "المنتقى" ٣/ ٦٢ (٧٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>