للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وربيعة ومالك وابن أبي ليلى والليث والأوزاعي (١)، وذكر مالك في "الموطأ" أنه بلغه عن ابن مسعود (٢).

وحجة أهل المقالة الأولى الأحاديث السالفة، وحجة أخرى هو أنه لما أجمعوا أن من باع سلعة لا يملكها ثم ملكها، أن البيع غير لازم، فكذلك إذا طلق امرأة ثم تزوجها أن الطلاق غير لازم له.

واحتج الكوفيون بما رواه مالك في "الموطأ"، أنه بلغه أن عمر وابنه وابن مسعود وسالم والقاسم وفقهاء المدينة، أنهم كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أتم، أن ذلك لازم له إذا نكحها (٣).

وتأولوا قوله: "لا طلاق قبل نكاح" أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق، أو عبد فلان حر، وهذا ليس بشيء.

وأما أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق. فإنما طلقها حين تزوجها، وكذلك في الحرة، يريد: إن اشتريتك فأنت حرة.

قالوا: ومثله: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" (٤) لأنه يحتمل أن يلزمه فيه النذر إذا ملكه. قالوا: وأيضًا جاء الحديث: "لا طلاق إلا من بعد نكاح" وليس فيه: لا عقد طلاق. وهو الذي أخبرناه وشبهه بعلة الإحباس أنه يجوز فيها الصدقة من قبل أن تجيء في ملكه (٥).


(١) انظر "الاستذكار" ١٨/ ١١٩ - ١٢٠.
(٢) "الموطأ" ص ٣٦١.
(٣) "الموطأ" ص ٣٦١.
(٤) سلف برقم (٦٠٤٧).
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٤٨ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>