للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الأبهري لقول مالك فقال: إذا سمى امرأة أو قبيلة أو بلدة فإنه يلزمه عقد الطلاق؛ لأنه ليس بعاص في هذا العقد، وكل من عقد عقدًا ليس بعاص فيه فالعقد له لازم وعليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] وقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧] في لسان [العرب] (١): إيجاب المرء على نفسه شيئًا وإن لم يكن في ملكه، يدل علي ذلك قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ} [التوبة: ٧٥] فثبت بهذا أنه يلزمه ما ألزم نفسه، وإن لم يكن في ملكه؛ ولأنه أضاف الطلاق إلى حال ملك فيه ابتداء إيقاعه، فصح ذلك اعتبارًا بأصله إذا أضافه حال الملك، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق.

والمخالف يقول: إن أوجب علي نفسه نذر عتق أو صدقة درهم قبل ملكه، أن ذلك يلزمه، فكذلك عقد الطلاق، فأما إذا عم النساء، فإن ذلك معصية؛ لأنه منع نفسه النكاح الذي أباحه الله له، فلا يصح عقده؛ لقوله - عليه السلام -: "من أحدت في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٢).


(١) بياض بالأصل، وانظر "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٠٩.
(٢) سلف برقم (٢٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>