للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والكلام علي هذِه الأحكام من وجوه:

أحدها:

أصل الإغلاق عند العلماء: الإكراه. قال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، فإذا ضيق على المكره، وشدد عليه حتى طلق، لم يقع حكم طلاقه، وكأنه لم يطلق.

وفي "سنن أبي داود" وابن ماجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في غلاق" (١). وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح علي شرط مسلم، وله متابع، فذكره (٢).

قال أبو داود: أظنه في الغضب. وقال غيره: الإغلاق: الإكراه، والمحفوظ: إغلاق، كما هو لفظ ابن ماجه والحاكم. والمكره: مغلق عليه في أمره، ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان، ومنه: "لا يغلق الرهن" (٣) وغلوقه: إذا بقي في يد المرتهن ولا يقدر صاحبه علي تخليصه.

والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يفك صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك الرهن، فأبطله الإسلام.

وقال في "المحكم": احتد فلان فنشب في حدته وغلق (٤). وفي "الجامع": إذا غضب غضبًا شديدًا.


(١) أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦).
(٢) "المستدرك" ٢/ ١٩٨.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٤٤١) وصححه ابن حبان ١٣/ ٢٥٨ (٥٩٣٤)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٥١ - ٥٢. وانظر "الإرواء" (١٤٠٦).
(٤) "المحكم" ٥/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>