للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الهروي: كأنه يحبس ويضيق عليه ويغلق عليه الباب حتى يطلق.

وقيل: معناه: لا تغلق التطليقات في وقفة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة.

ولما ذكر الفارسي في "مجمع الغرائب" قول من قال: الإغلاق: الغضب. قال: إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناس في حال الغضب، إنما هو الإكراه.

وأما المطرزي فاحتج لقائل الأول بقولهم: إياك والغلق. أي: الضمير والغضب. وقال ابن المرابط: الإغلاق: حرج النفس، وليس يقطع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنونًا، فيدعي أنه كان في غير عقله، ولو جاز هذا جاز لكل واحد من خلق الله، ممن يجوز عليه الحرج، أن يدعي في كل ما جناه أنها كانت في حال إغلاق، فتسقط عنه الحدود، وتصير الحدود خاصة لا عامة لغير الجرم.

وقد ترجم عليه ابن ماجه: باب المكره والناسي. وأبو داود: الطلاق على الغيظ. وكأن البخاري يرى أن الإغلاق غير الإكراه، ولهذا غاير بينهما.

والحديث الذي أسلفناه هو من رواية محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو ثقة كما ذكره ابن حبان في "ثقاته" (١) عن صفية، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وذكره عبد الله بن أحمد في (عده) (٢)، عن أبيه من حديث ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الكلاعي -وكان ثقة- عن صفية (٣).


(١) "الثقات" ٧/ ٣٧١.
(٢) هكذا في الأصل، وفي (غ): (عله)، ولعلها: "علله".
(٣) "المسند" ٦/ ٢٧٦ وفيه عن ثور، عن محمد بن عبيد، عن صفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>