للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (أبو إسحاق) (١) عن أبي بردة، قال - عليه السلام -: "ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ يقول أحدهم: طلقت، راجعت".

وهذا مرسل، ولا حجة في مرسل إنما رواه الحسن أنه - عليه السلام - قال: "من طلق لاعبًا، أو أعتق لاعبًا، فقد جاز" (٢). ولا حجة في مرسل، وليس فيهما طلاق المكره.

وكذا ما روي من حديث محمد بن أبي ليلى وابن جريج، أنه - عليه السلام - قال .. الحديث (٣).

قلت: أما حديث: " (ثلاث) (٤) جدهن جد" فأخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب. والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح الإسناد (٥).

قال الترمذي: والعمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم.

ورده ابن الجوزي بعطاء الراوي عن ابن ماهك، عن أبي هريرة وقال: هو ابن عجلان، وهو متروك الحديث (٦).

وهو من أوهامه، وإنما هو ابن أبي رباح، كما نسبه الترمذي وغيره. ودعوى ابن حزم: الاتفاق على ضعف عبد الرحمن وهم، فقد ذكره ابن حبان في "ثقاته" (٧).


(١) في الأصول: يحيي، وهو خطأ، والمثبت من "المحلى".
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٩ (١٨٤٠٠).
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣، ٢٠٤.
(٤) من (غ).
(٥) أبو داود (٢١٩٤)، الترمذي (١١٨٤)، ابن ماجه (٢٠٣٩)، الحاكم ٢/ ١٩٨.
(٦) "التحقيق" ٢/ ٢٩٤ (١٧١١).
(٧) "الثقات" ٧/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>