للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحاكم: هو من ثقات المدنيين.

وذكره ابن خلفون أيضًا في "ثقاته".

وأما من لم يره شيئًا فعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن -والسند إليهم لا بأس به- وابن عباس وعمر بن الخطاب.

وفي "المحلى": سند قول ابن عباس صحيح، قال: وصح أيضًا عن طاوس وأبي الشعثاء جابر بن زيد، قال: وهو قول مالك والأوزاعي والحسن بن (حيّ) (١) والشافعي وأبي سليمان (٢) وأصحابه (٣).

زاد الييهقي أنه مذهب شريح وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبيد بن عمير (٤).

قال ابن حزم: وثم قول آخر رويناه عن الشعبي، وهو إن أكرهه اللصوص لم يلزمه، وإن أكرهه السلطان لزمه.

ورابع رويناه عن إبراهيم أنه قال: إن أكره ظلمًا فورى شيئًا إلى شيء آخر لم يلزمه، فإن لم يور لزمه، ولا ينتفع الظالم بالتورية، وهو قول سفيان.

قال ابن حزم: والصحيح أن كل عمل بلا نية باطل لا يعتد به، وطلاق المكره بلا نية فهو باطل، وإنما هو حاكٍ لما أُمِرَ بقوله فقط، ولا طلاق علي من حكي كلامًا لم يعتقده.


(١) في الأصول: علي، والمثبت من "المحلى" ١٠/ ٢٠٣.
(٢) ورد بهامش الأصل: يعني داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر.
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣.
(٤) "السنن الكبرى" ٧/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>