للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورده المهلب فقال: معلوم في الأغلب من الحال أن السكران إذا طلق لم يذهب جميع عقله، بدليل نطقه بكلام مفهوم، فعلم ما قال. ولا قياس على ما إذا تداوى فسكر؛ فإنه إذا شربه لقصد الإزالة رفع.

فصل:

في حقيقة السكر عندنا خلاف محله الفروع، وقد بسطناه فيه.

الوجه الرابع:

أثر عثمان - رضي الله عنه -، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن وكيع، ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عنه، أنه كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. وكان عمر بن عبد العزيز يجيز ذلك حتى حدثه أبان بهذا وبه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (١).

والإجماع قائم على أن طلاق المجنون والمعتوه غير واقع (٢). وقد احتج في ذلك علي هذا الباب بما فيه مقنع.

قال مالك: وكذلك المجنون الذي يفيق أحيانًا يطلق في حال جنونه، والمبرسم قد رفع عنه القلم؛ لغلبة العلم أنه فاسد المفاصد، وأن أفعاله وأقواله مخالفة لرتبة العقل.

ومعنى قوله: "أبك جنون؟ " يعني: في بعض أوقاتك، كما قال المهلب؛ إذ لو أراد جنون الدهر كله ما وثق بقوله أن به جنونًا، وإنما معناه: أبك جنون في غير هذا الوقت؟ فيكون قولك: إنك قد زنيت في وقت ذلك الجنون، وإنما طلب - عليه السلام - شبهة يدرأ عنه الحد بها؛


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٩ (١٧٩٦٧).
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ١١٣ (٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>