للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال المهلب: واستدلال البخاري بحديث حمزة -وقد سلف مسندًا في البيوع- غير جيد؛ لأن الخمر يومئذٍ كانت مباحة، فلذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال. ولسبب القضية كان تحريم الخمر، وليس يجب أن يحكم بما كان قبل تحريم الخمر بما كان بعد تحريمها؛ لاختلاف الحكم في ذلك.

قلت: الإسكار ليس مباحا إذ ذاك كما قاله أهل الأصول.

وقوله فيه: (ثمل). أي: سكران. واحتج من أوقع طلاق السكران، وفرقوا بينه وبين المجنون.

قال عطاء: ليس السكران كالمغلوب على عقله (١)؛ لأن السكران أتى بما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح (٢).

قال غيره: ألا ترى أن المجنون لا يقضي ما فاته من صلاته في حال جنونه، بخلاف السكران، فافترقا.

وذكر ابن المنذر أن بعض أهل العلم رد هذا القول، فقال: ليس في احتجاج من احتج أن الصلاة تلزمه -بخلاف المجنون- حجة؛ لأن الصلاة قد تلزم النائم، ولو طلق في حال نومه فلا وقوع كالمجنون.

وفي قولهم: إن السكران إذا ارتد ولم يستتب في حال سكره، ولم يُقتل، دليل علي أن لا حكم لقوله (٣).


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٣٠ - ٤٣١.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٢ (١٢٢٩٦).
(٣) "الإشراف" ١/ ١٧٠ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>