للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقود من الجراح من القتل، ولم يلزمه النكاح ولا البيع (١). وقال الكوفيون: أقوال السكران وعقوده كلها ثابتة، كفعل الصاحي إلا الردة، فإنه إذا ارتد لا تبين منه امرأته استحسانًا.

وقال أبو يوسف: يكون مرتدًّا في حال سكره، إلا أنا لا نقتله في حال سكره، ولا نستتيبه.

قال ابن المرابط: السكران إذا تيقنا ذهاب عقله لم يلزمه الطلاق، وأمره مشكل؛ لأن من السكارى من لا يفقد عقله، ولا يذهب عنه شيء بما قاله أو فعله أو قيل له أو فعل به، ومنهم من لا يذكر شيئًا، ومنهم من يذكر البعض، ولا يذكر البعض فأشكل أمرهم، فأشبه أن الطلاق يلزمه، إذ المعلوم في أغلب الأحوال أنه لا يذهب عنه جميع عقله.

والدليل على ذلك أنه نطق بكلام مفهوم من الطلاق، وقد اشترط الله أن حد السكر الذي تبطل به الأعمال من صلاة وغيرها، أن لا يعلم ما يقول، وهذا المطلق قد علم ما قال، وقصد به معنى معلومًا في السنة، مشروعًا لأهل الملة؛ لأنه قال لمن لا يقال إلا له، فصح قصده، فوجب إلزامه بالطلاق، ولو لم يكن يوجب إلزامه الطلاق إلا لسد الذرائع.

وأيضًا فإجماعنا مع المخالف في أحكام التكليف جارية عليه، كالقود إذا قتل، والحد إذا زنى أو قذف، ووجوب قضاء الصلاة، فكذلك الطلاق.


(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤١٢، وانظر "الاستذكار" ١٨/ ١٦٠ - ١٦١، "الإشراف" ١/ ١٧٠ - ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>