للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الثالث:

قوله: (والسكران). اختلف الناس في طلاقه على قولين:

أحدهما: لا يقع طلاقه، وممن قال به عثمان وجابر بن زيد وعطاء وطاوس وعكرمة والقاسم، وعمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة بأسانيده (١).

زاد ابن المنذر: ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزني وأبو ثور (٢).

واختاره الطحاوي وقال: أجمع الفقهاء على [أن] (٣) طلاق المعتوه لا يجوز، والسكران معتوه بسكره كالموسوس، ولا يختلفون في أن من شرب البنج، فذهب عقله، أن طلاقه غير جائز، وكذلك من سكر من الشراب (٤).

وثانيهما: يقع، قاله مجاهد ومحمد والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والنخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والزهري والشعبي والحكم، والإسناد إليهم جيد.

وروي أيضًا عن عمر وشريح ومعاوية بن أبي سفيان وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري، وهو قول مالك، ومشهور مذهب أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، فهؤلاء أحد وعشرون نفسًا.

وذكره ابن وهب فيما حكاه ابن بطال عنه، عن عطاء والقاسم وسالم، وذكره ابن المنذر، عن ابن سيرين، وألزمه مالك الطلاق


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٩.
(٢) "الإشراف" ١/ ١٧٠.
(٣) قلادة يقتضيها السياق.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٣١، ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>