للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمعوا أن من نسي أن تكون له زوجة، فقصد إليها فطلقها، أن طلاقها واقع، ولم يبطلوا طلاقه بسهوه، ولم يدخل هذا السهو في السهو المعفو عنه، وكذلك الإكراه (١).

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عقله". وهو حديث ضعيف من طريق أبي هريرة، أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف. (٢).

وأخرجه ابن حزم من حديث عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس (٣)، فالله أعلم.

وقال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فأنكر أحمد وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن (عابس) (٤) بن ربيعة، عن عليٍّ.

وأخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمن سمع عليًّا - رضي الله عنه - يقول، فذكره. وقال المروزي: ذُكر لأحمد نصر بن باب، فقال: ما كتبنا عنه إلا عن شعبة، عن مسعر، عن ابن عون، أن ابن عمر طلق عن ابن له معتوه.


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٩٥ - ٩٦.
(٢) الترمذي (١١٩١).
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٠٣.
(٤) في الأصل: عامر، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٧٤، وعابس بن ربيعة يروي عن علي كما في "تهذيب الكمال" ١٣/ ٤٧٢ أما عامر بن ربيعة فهو صحابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>