للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الخلال: قال يحيي بن معين: ليس يروي هذا الحديث أحد إلا حماد بن سلمة، عن حماد -يعني: ابن إبراهيم- عن الأسود، عنها.

وفي "سؤالات ابن الجنيد": سئل يحيي عن حديث حماد هذا فقال: ليس يرويه إلا حماد عن حماد.

وقال مهنا: حدثنا أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عليٍّ.

ثم قال: أنكره أحمد وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة، عن عليٍّ بن منصور، عن إبراهيم، بإسناد مثله.

فرع: ذكر أبو يعقوب موسى الحاصي في "فتاويه الصغرى" أن الجنون المطبق عند أبي يوسف أكثر السنة. وفي رواية: أكثر من يوم وليلة. وفي أخرى: شهر. وعن محمد: سنة كاملة. وفي رواية: سبعة أشهر. والصحيح كما قال أبو يعقوب: ثلاثة أيام.

فصل:

وأثر عليٍّ: (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه). سلف. وممن قال به -فيما ذكره ابن أبي شيبة- الشعبي والنخعي وابن المسيب وشريح ومحمد بن مسلم بن شهاب، بأسانيد جيدة، وروي عن الضحاك، وعن نافع أن المغيرة بن عبد الرحمن طلق امرأته وهو معتوه، فأمر ابن عمر امرأته أن تعتد، فقيل له: إنه معتوه. فقال: إني لم أسمع الله تعالى استثنى طلاق المعتوه ولا غيره.

وقال عمرو بن شعيب: وجدنا في كتاب عبيد الله بن عمرو عن عمرو: إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه، وبه قال عطاء وابن المسيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>