للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال معمر: لا يجوز عليه طلاق وليه. وسئل أبو قلابة في امرأة زوجها مجنون يطلق عليه وليه؟ فكتب: أيما امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر (١).

وقال الحسن والشعبي وأبان بن عثمان وابن سيرين: لا يجوز طلاق المجنون (٢). وأما الزهري فقال: يجوز طلاق المجنون (٣).

وقال أبو الشعثاء في رجل طلق حين أخذه جنونه، فقال: يجوز. وسئل عمر بن الخطاب عن مجنون يخاف عليه أن يقتل امرأته، فقال: يؤجل سنة يتداوى (٤). فإن طلق في حال (مُوتَتِه) (٥) فلا شيء عليه. قاله ابن المسيب وإبراهيم والحسن وقتادة، وقال الشعبي: الذي يصيبه في الحين طلاقه، وعتاقه جائز (٦).

فائدة:

المعتوه: الناقص العقل، وقد عته. والتَّعَتُّه: التَّجَنُّن والرعونة، يقال: رجل معتوه، بين العته، ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا تشتق منها الأفعال (٧).


(١) انظر هذِه الآثار في ابن أبي شيبة ٤/ ٧٤، ٧٥.
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ١٦٩.
(٣) كذا في الأصول، وهو مخالف لما روي عنه كما في ابن أبي شيبة ٤/ ٧٣ حيث قال: لا يجوز طلاق المجنون إذا أخذ، فإذا صح فهو جائز. اهـ.
وكذا نقل ابن المنذر في "الإشراف" ١/ ١٦٩ عنه أنه لا يجوز طلاقه.
(٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٧٥ - ٧٦ (١٧٩٢٨).
(٥) الموتة: جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمالُ عقله كالنائم والسكران. "الصحاح" ١/ ٢٦٨.
(٦) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٧٤ - ٧٥.
(٧) انظر: "الصحاح" ٦/ ٢٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>