للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الخامس:

اختلف في الخطأ والنسيان في الطلاق، فقالت طائفة: من حلف علي أمر أن لا يفعله بالطلاق ففعله ناسيًا لم يحنث، هذا قول عطاء، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال إسحاق، وروى (عمر بن نافع) (١)، فيمن حلف بالطلاق وهو لا يريده فسبقه لسانه: يدين فيما بينه وبين الله. وكذلك قال الشافعي، فيمن غلبه لسانه بغير اختيار منه فقوله كَلَا قول، ولا يلزمه طلاق ولا غيره.

وروي عن الشعبي وطاوس، في الرجل يحلف على الشيء فيخرج على لسانه غير ما يريد: له نيته (٢). وخففه أحمد (٣)، وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به (٤). وممن أوجب عليه الحنث مكحول وعمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري، وهو قول مالك والثوري والكوفيين وابن أبي ليلى والأوزاعي (٥).

وحجة من لم يوجب الحنث عليه حديث الباب: "العمل بالنية" والناسي لا نية له، وحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي".

واحتج الذين أوجبوا الحنث فقالوا: معنى: رفع الخطأ والنسيان: إنما هو في الإثم بينك وبين الله، وأما في حقوق العباد فلازمة في الخطأ والنسيان في الدماء والأموال، وإنما يسقط في قتل الخطأ ما كان يجب فيه من عقوبة أو قصاص.


(١) كذا في (الأصل)، وفي (غ) و"شرح ابن بطال" ٧/ ٤١٥: عن نافع.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق" برواية الكوسج ١/ ٤٣٥ (١١٣٤).
(٤) عبد الرزاق ٦/ ٣٨٤.
(٥) انظر هذِه المسألة في "الإشراف" ١/ ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>