للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقوله: (وطلاق كل قوم بلسانهم) فالعلماء مجمعون أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق، أنه يلزمه (١)؛ لأنهم وسائر الناس في أحكام الله سواء.

فصل:

وأما قول قتادة: (إذا حملت) إلى آخره. أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى عن سعيد عنه، وحكاه أيضًا عن محمد بن سيرين والحسن (٢)، وهو قول ابن الماجشون، وحكي مثله ابن المواز، عن أشهب قال: في قوله: إذا حملت، وإذا حضنت، وإذا وضعت، ليس بأجل، ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط (٣) وهو قول الثوري والكوفيين والشافعي.

قالوا: وسواء كان هو غيب لا يُعلم أو مما يُعلم، نحو قوله: إن ولدت، وإذا مطرت السماء، وإذا جاء رأس الهلال، فإنه لا يقع الطلاق إلا بوجود الوقت والشرط (٤).

وقال ابن القاسم في قوله: (إذا حملت فأنت طالق). لا يمنع من وطئها في ذلك الطهر مرة فقط، ثم يطلق إذا وطئها حينئذٍ، ولو كان قد وطئها فيه قبل مقالته، طلقت مكانها، ويصير كالذي قال لزوجته: إن كنت حاملًا فأنت طالق، وإلا فأنت طالق، فإنها تطلق مكانها، ولا ينتظر إخبارها أبها حمل أم لا، إذ لو ماتا لم يتوارثا. وكذلك


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ١١٣ (٤٤٦).
(٢) ابن أبي شيبة ٤/ ١١٨ (١٨٣٨٩، ١٨٣٩٠).
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ١٠٣.
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٣٨، "المغني" ١٠/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>