للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله لغير حامل: إذا حملت فوضعت فأنت طالق. أو قال: إذا وضعت فقط فأنت طالق. إن وطئ في ذلك الطهر، وإلا إذا وطئ مرة طلقت (١).

وقال ابن أبي زيد: واختلف فيه قول مالك (٢).

وقال الطحاوي: لا يختلفون فيمن أعتق عبده إذا كان هذا لما هو كائن لا محالة، أو لما قد يكون وقد لا يكون أنهما سواء، ولا يعتق حتى يكون الشرط، فكذلك الطلاق.

فصل:

(وقول) (٣) الزهري: (إن قال: ما أنت بامرأتي. نيته) هو قول مالك وأبي حنيفة والأوزاعي. وقال الليث: هي كذبة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بطلاق (٤).

فصل:

وقول قتادة: (إذا طلق في نفسه فليس بشيء) أخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ابن أبي عروبة، عنه (٥).

ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عنه (٦). وقاله أيضًا محمد بن سيرين، والحسن بن أبي الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، وعطاء، وعامر بن شراحيل، فيما ذكره ابن أبي شيبة (٧)، وهو قول


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٧/ ٤١٧.
(٢) "النوادر والزيادات" ٥/ ١٠٣.
(٣) من (غ).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٥) ابن أبي شيبة ٤/ ٨٨ (١٨٠٥٧).
(٦) عبد الرزاق ٦/ ٤١٢.
(٧) ابن أبي شيبة ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>