للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك الرياء والعجب، فقد صح النهي عنهما، ولم يأتِ نص قط بإلزام طلاق أو عتاق أو رجعة أو هبة أو صدقة بالنفس، مالم يلفظ بشيء من ذلك، فوجب أنه كله لغو (١).

فرع:

اختلف في كتابة الطلاق من غير تلفظ به، فأوجب قوم الطلاق بالكتابة، هذا قول النخعي والشعبي والحكم والزهري ومحمد بن الحسن واحتج الحكم بأن الكتاب كلام بقوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} [مريم: ١١] قال: كتب لهم. وهو قول أحمد بن حنبل: إذا كتب طلاق امرأته بيده فقد لزمه؛ لأنه عمل بيده.

وقالت طائفة: إن أنفذ الكتاب إليها نفذ الطلاق. روي ذلك عن عطاء والحسن وقتادة. وقال مالك والأوزاعي: إذا كتب إليها وأشهد علي كتابه، ثم بدا له فله ذلك مالم يوجه إليها بكتاب، فإذا وجهه فقد طلقت في ذلك الوقت، إلا أن ينوي أنها لا تطلق عليه حتى يبلغ كتابه (٢).

فصل:

وقال ابن عباس: (الطلاق عن وطر) أي: عن حاجة. قال أهل اللغة: ولا يبنى منه فعل (٣). وقول الحسن: (إذا قال: الحقي بأهلك. نيته) وكذا قول الزهري بعده فيها: (ما أنت بامرأتي) قال ابن القاسم


(١) "المحلى" ١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٢) انظر هذِه المسألة في: "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ٤١٣ - ٤١٤، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٤/ ٨١ - ٨٢، "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣، "المنتقى" ٤/ ١٥، "الإشراف" ١/ ١٥٤، "المغني" ١٠/ ٥٠٤.
(٣) "الصحاح" ٢/ ٨٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>