للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكاه أيضًا، عن عثمان، وابن سيرين، والشعبي، والزهري، ويحيى بن سعيد (١).

وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان (٢).

قال ابن أبي عروبة: قلت لقتادة: عمن أخذ الحسن ذلك؟ قال: عن زياد، وكان واليًا لعلي وعمر (٣)، دليله: القراءتان الأخريان، ودليل الجماعة القراءة الأولى.

وأثر عثمان لا يحضرني.

نعم أخرج ابن أبي شيبة، عن عفان، ثنا همام، حدثنا مطر، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، أن عمر (قال) (٤): اخلعها بما دون عقاصها. وفي لفظ: اخلعها ولو من قرطها. وعن ابن عباس: حتى من عقاصها، وقاله أيضًا مجاهد وإبراهيم (٥).

قال ابن المنذر: وبنحوه قال ابن عمر والضحاك وعثمان بن عفان وعكرمة، وهو قول الشافعي وداود.

وأثر طاوس أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن علية، ثنا ابن جريج، عنه، بلفظ: يحل له الفداء بما قال الله: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} [البقرة: ٢٢٩]

(ولم يكن يقول قول السفهاء: حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة). ولكنه يقول: إلا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما علي


(١) ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٤ - ١٢٥.
(٢) عبد الرزاق ٦/ ٤٩٥ (١١٨١٤).
(٣) عزاه الحافظ في "الفتح" ٩/ ٣٩٧ إلى "كتاب النكاح" لسعيد بن أبي عروبة.
(٤) من (غ)
(٥) انظر هذِه الآثار في ابن أبي شيبة ٤/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>