للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها، رد عليها ما أخذه منها (١). روي هذا عن ابن عباس وعامة السلف، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو ثور (٢).

وقال أبو حنيفة: إن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا ولا يزداد، فإن فعل جاز في القضاء (٣).

وروى ابن القاسم عن مالك مثله (٤).

وهذا القول خلاف ظاهر كتاب الله وسنة رسوله في امرأة ثابت، وإنما فيه أخذ الفدية من الناشز لزوجها، إذا كان لنشوزها كارهًا، وللمقام معها محبًّا، وإن كانت الإساءة من قبله لم يجز أن يأخذ منها شيئًا لقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} الآية [النساء: ٢٠].

قال مجاهد: مجامعة النساء. والميثاق الغليظ: كلمة النكاح التي يستحل بها فروجهن، فجعله ثمنًا للإفضاء (٥).

قال ابن المنذر: واحتج بعض المخالفين فقال: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسًا علي غير طلاق جاز أن يأخذه علي طلاق.

قيل: هذا غلط كبير؛ لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من أبواب المعاوضات علي ما أباحه من سائر أبواب العطايا المباحة، فيجوز


(١) "الموطأ" ص ٣٤٩. بتصرف.
(٢) انظر: "الإشراف" ١/ ١٩٣.
(٣) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٩١.
(٤) الضمير في: (مثله) عائد علي قول مالك السابق: لم أزل أسمع … انظر: "الاستذكار" ١٧/ ١٨٠، ثم زاد: قال: إن كان النشوز من قبله حل له ما أعطته على الخلع إذا رضيت بذلك، ولم يكن في ذلك ضرر منه بها.
(٥) "تفسير مجاهد" ١/ ١٥٠، ١٥١ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>