للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها أكثر مما ساق إليها، ليس كما ظن، ولو قال إنسان: لا تضربن فلانًا إلا أن تخاف منه شيئًا، فإن خفته فلا جناح عليك فيما صنعت به، لكان مطلقًا له أن يصنع به ما شاء.

ومعنى قول البخاري: (وَأَجَازَ عُثْمَانُ الخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا) يعني: أن يأخذ منها كل مالها إلى أن يكشف رأسها ويترك لها قناعها وشبهه، مما لا كبير قيمة له. وقد قال: اخلعها ولو من قرطها.

فصل:

(١) (وأجاز عمر الخلع دون السلطان)، هو قول الجمهور إلا الحسن وابن سيرين، فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.

وقال قتادة: إنما أخذه الحسن عن زياد، وكان واليًا لعلي وعمر.

وقال الطحاوي: روي عن عثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز النكاح والطلاق دون السلطان كذلك الخلع (٢).

فصل:

قال ابن حزم: الحنفيون والمالكيون لا يجوز لهم الاحتجاح بهذا الخبر؛ لأن من قولهم: إذا خالف الصاحب ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دل على نسخه وضعفه. قال: وهذا الخبر لم يأتِ إلا من طريق ابن عباس-. والثابت عن ابن عباس ما ذكرناه من أن الخلع ليس طلاقًا (٣).

قلت: كأن البخاري رواه مسندًا كما ذكره بعد.


(١) ورد بهامش الأصل: لعله سقط: قوله.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٦٦.
(٣) "المحلى" ١٠/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>