للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (لا يتابع فيه (١) عن ابن عباس). وقد سئل أحمد -فيما حكاه الخلال- عن حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به، فقال أحمد: إنما ذاك مرسل. ثم قال لأحمد بن الحسين: من حدثك به؟ قال: ابن أبي شيبة، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، وزعم أنه غريب. قال أحمد: صدق إنه غريب. وإنما كان خطأ فهو غريب.

وقال ابن أبي حاتم في "علله" عن أبيه: إنما هو عطاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسل، ولما سأله ابنه أيضًا عن حديث حميد: جاءت امرأة ثابت .. الحديث. بلفظ: "خذ الحديقة التي أعطيتها واخلعها". قال: هذا خطأ. إنما هو حميد، عن أبي الخليل، عن عكرمة أن امرأة ثابت. وأخطأ فيه أبو جعفر الرازي، إذ رواه عن حميد عن أنس (٢). وقد أسلفناه أيضًا مسندًا من غير هذا الوجه، لكنه ليس علي شرطه.

قال: وأما من قال: لا يجوز الخلع، وكما رويناه من طريق (الحجاج بن إسماعيل) (٣): ثنا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله المزني عن الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها.

قلت: قول الله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] قال: نسخت هذِه الآية. وذكر أن الناسخة لها قوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ} (٤) [النساء: ٢٠].

قال ابن عبد البر: أجمع الجمهور من العلماء أن الخلع والفدية والصلح كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما. وأن كل


(١) في الأصل: (عليه)، والمثبت من (غ). وانظر "اليونينية" ٧/ ٤٧.
(٢) "العلل" ١/ ٤٣٤
(٣) هكذا في الأصول وفي "المحلى": الحجاج بن المنهال.
(٤) "المحلى" ١٠/ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>