للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مالك: إنما أُحلَّ نكاح الإماء المؤمنات دون نكاح إماء أهل الكتاب (١).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن (٢)، وهو قول أبي ميسرة، فيما حكاه ابن المنذر (٣)، والحجة عليهم نص التنزيل (السالف) (٤).

وأجمع أئمة الفتوى أنه لا يجوز وطء أمة مجوسية بملك اليمين، وأجاز ذلك طائفة من التابعين وقالوا: لأن سبي أوطاس وطئن ولم يُسلمن (٥)، وقد سلف ردّ هذا في الجهاد.


(١) "الموطأ" ص ٣٣٤ - ٣٣٥.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٧٨.
(٣) حكاه عنه أيضًا ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٦/ ٢٦٤.
(٤) من (غ).
(٥) نقل هذا الإجماع ابن بطال في "شرحه" ٧/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>