للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت واحد، أقرا علي نكاحهما (١).

واختلفوا إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه كما فعل بأبي العاصي، لكن الزهري لما ذكر قضية أبي العاصي. قال: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقال قتادة: قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهد بين المسلمين والمشركين (٢) وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - ردها إليه بنكاح جديد (٣)، وكذا قاله الشافعي، ولا خلاف أنه إذا انقضت عدتها لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد.

فتبين في رواية ابن عباس -إن صحت- ردها بالنكاح الأول (٤)، أراد علي مثل الصداق الأول. وحديث عمرو بن شعيب هذا عندنا صحيح.

وقال محمد بن عمرو: ردها بعد ست سنين وقال الحسن: بعد سنتين (٥).

قلت: ذكر موسى بن عقبة في "مغازيه": أنها رُدت إليه قبل انقضاء العدة، وهو يؤيد قول ابن عباس ويتبين أن لا حاجة إلى تأويله، وقد رجح الحاكم وغيره قول ابن عباس علي ما ذكره عمرو بن شعيب (٦).


(١) نقل الإجماع علي هذا ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ٢٣.
(٢) رواهما الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٠.
(٣) رواه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال. اهـ.
(٤) رواه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. اهـ.
(٥) أبو داود (٢٢٤٠).
(٦) "المستدرك" ٣/ ٦٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>