للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وقول ابن عباس: فإذا طهرت حلَّ لها النكاح ظاهره حُجة لأبي حنيفة من أن الأقراء الحيض، ومذهب مالك أنها تحل للأزواج بأول الطهر الثالث (١) ذكره ابن التين.

قال: وقول ابن عباس: (لم تخطب حتى تحيض وتطهر). تأوله بعض أهل العلم علي أن حيضة تجزئ من استبراء الحرَّة، ولابن القاسم في "العتبية" في نصرانية طلقها نصراني فتزوجت مسلمًا بعد حيضة: لا أفسخ نكاحه. قال: ومشهور مذهب مالك أن استبراء الحائض ثلاث حيض، فلعله يريد ذلك.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>