للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تزوجها. هذا قول مجاهد، وقتادة. (وبه) (١) قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: إذا أسلمت عُرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهما علي نكاحهما، وإن أبى أن يُسلم فُرِّقَ بينهما.

وهو قول الثوري والزهري، وبه قال أبو حنيفة: إذا كانا في دار الإسلام، وأما إذا كانا في دار الحرب فأسلمت وخرجت إلينا فقد بانت منه بافتراق الدارين. وفيه قول آخر يروى عن عمر أنه خَيَّر نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه (٢).

قال ابن المنذر: والقول الأول عندي أصح الأقاويل (٣). قال ابن بطال: وإليه أشار البخاري في تلاوته: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] يعني: ما دام الزوج كافرًا (٤).

قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم علي أن النصراني إذا أسلم قبل امرأته أنهما علي نكاحهما إذ جائز له أن يبتدئ نكاحهما لو لم يكن له زوجة. وكذلك أجمعوا أنهما لو أسلما معًا أنهما علي نكاحهما (٥).


(١) من (غ).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٣).
(٣) انظر هذِه المسألة في "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٣٣٥ - ٣٣٨، "الإشراف" ١/ ١٨٧ - ١٨٨، "المغني" ١٠/ ٨.
(٤) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٣٩.
(٥) "الإشراف" ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>