للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا يفعله، فإنه يفعله ولا كفارة عليه، وهو ضعيف ترده السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (١).

فصل:

وما ذكره البخاري عن ابن عمر أن المولي يوقف حتى يطلق، وذكره عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يوقفون في الإيلاء (٢).

قال مالك: وذلك الأمر عندنا (٣) وبه قال الليث، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. فإن طلق فهي واحدة رجعية، إلا أن مالكًا قال: لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة، ولا أعلم أحدًا قاله غيره.

وقالت طائفة: إذا مضت للمولي أربعة أشهر بانت منه امرأته دون توقف بطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، ورواية عن عثمان وعلي، وابن عمر ذكرها ابن المنذر، وهو قول عطاء والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين، وإليه ذهب الأوزاعي والليث وجماعة الكوفيين، وحكاه عبد الملك عن مالك.

وقالت طائفة: هي طلقة يملك فيها الرجعة إذا مضت الأربعة الأشهر. روي عن ابن المسيب -قال ابن حزم: ولم يصح عنه- (٤) وأبي بكر بن عبد الرحمن ومكحول والزهري (٥).


(١) رواه مسلم (١٦٥٠) كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها من حديث أبي هريرة، ورواه من حديث عدي بن حاتم برقم (١٦٥١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٣ (١٨٥٥٨).
(٣) "الموطأ" ص ٣٤٣.
(٤) "المحلى" ١٠/ ٤٦.
(٥) انظر هذِه المسألة في: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٧٣ - ٤٧٤، "الاستذكار" ١٧ - ٨٩، "الإشراف" ١/ ٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>