للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقضت عدتها من يومِ قال: أنا أفيء. طُلِّقت عليه طلقه بائنة (١). ومذهب الشافعي أن الحاكم لا يطلق عليه كذا حكاه ابن التين

ثم قال: دليلنا أنه طلاق لإزالة الضرر، فجاز أن يليه الحاكم عند امتناعه منه، أصله طلاق المعسر بالنفقة.

قال: واختلف في المدة التي إذا حلف عليها يكون موليًا، فقال مالك: إذا زاد على الأربعة أشهر يومًا ونحوه (٢)، وقال القاضي في "تلقينه": حتى يزيد على الأربعة زيادة مؤثرة (٣).

وقال ابن عباس: لا يكون موليًا حتى يحلف علي وطء الأبدِ (٤). وقال الحسن: لوحلف على ساعة لكان موليًا. وقد أسلفنا ذلك أول الكلام.

فصل:

أوضح أبو محمد ابن حزم الإيلاء علي طريقته حيث قال: من حَلَف بالله أو باسم من أسمائه أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها، أو لا يجمعه هو وإياها فراش أو بيتٌ سواء، قال ذلك في غضب، أو في رضى لصلاح رضيعها أو لغير ذلك استثنى في نفسه أو لم يستثن فسواء وقت ساعة فأكثر إلى جميع عُمره أو لم يؤقت فالحكم في ذلك واحد، فيلزم الحاكم بأن يوقف ويأمره بوطئها ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف سواء طلبت المرأه ذلك أو لم تطلب، رضيت ذلك أو لم ترضْ. فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى لم يعترض عليه حتى تنقضي الأربعة الأشهر، فإذا


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٣١٩ - ٣٢٠.
(٢) "المدونة" ٢/ ٣٢٠.
(٣) "التلقين" ١/ ٣٣٥.
(٤) رواه عبد الرازق ٦/ ٤٤٧ (١١٦٠٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>