للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسواء فُقِد في الصف بين المسلمين أو في قتال المشركين، فروى عيسى، عن ابن القاسم، عن مالك: إذا فقِد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم، أنه ينتظر بمقدار ما ينصرف المنهزم، ثم تعتد امرأته ويقسم ماله (١).

وروى ابن القاسم، عن مالك في المفقود في فتن المسلمين أنه (يضرب) (٢) لامرأته سنة، ثم تتزوج (٣). واحتج المهلب لهذا القول بحديث اللقطة؛ لأنه حكم - عليه السلام - بتعريف سنة.

وقال الكوفيون والثوري والشافعي في الذي يُفقد بين الصفين كقولهم في المفقود: لا يفرق بينهما، كما أسلفناه عنهم (٤).

واتفق مالك والكوفيون والشافعي في الأسير لا يستبين موته أنه لا يفرق بينه وبين امرأته ويوقف ماله وينفق منه عليها. وفرق الأبهري بين الأسير والمفقود أن الأسير غير مختار لترك الرجوع إلى زوجته ولا قاصد لإدخال الضرر عليها، فلم يجزْ رفع نكاحه، وهو كالذي لا يقدر على الوطء (لعلة عرضت له) (٥). والمفقود غير معذور بالتأخير عن زوجته إذ لا سبب له ظاهر منعه به من ذلك. حكم زوجة الأسير في النفقة عليها من مالهِ كامرأة المفقود لأنا نقدر أن نوصلها إلى حقها من النفقة سواء غاب أو حضر.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٥/ ٢٤٣ - ٢٤٧، و"المنتقي" ٤/ ٩١ - ٩٣.
(٢) في الأصل: يصرف، والمثبت من (غ).
(٣) كذا في "ابن بطال" ٧/ ٤٤٩، والذي في "النوادر" ٥/ ٢٤٥، "المنتقي" ٤/ ٩٢ أن المفقود في فتن المسلمين بينهم لا يضرب له أجل.
(٤) انظر: "الإشراف" ١/ ٨٧.
(٥) في الأصول: عرضت له لعلة. والمثبت من "ابن بطال" ٧/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>