للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطلاق طلاقًا، وحكم في الظهار والإيلاء بما بين (١).

والظِّهار -بكسر الظاء- مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي كظهر ذات رحمٍ مُحرم، قاله صاحب "العين" (٢).

وعبارة صاحب "المحكم": ظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة وظهارًا إذا قال: هي عليَّ كظهر ذات رحم محرم، وقد تظاهر منها وتظهر (٣) زاد المطرزي: واظَّاهر، وفي "جامع القزاز": ظاهر الرجل من امرأته إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي أو كذات محرم.

وقوله: (وقال إسماعيل) إلى آخره، قد سلف قريبًا أنه أخذه مذاكرة، وعند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي، عن الزهري نحوه. وفي "الموطأ": مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: إنه يقع عليه كما يقع على الحرِّ (٤).

(قال مالك: وصيام العبد في الظهار شهران) كما قاله البخاري.

وأثر عكرمة ذكره ابن حزم، قال: وروي أيضًا مثله عن الشعبي ولم يصح عنهما، وصح عن مجاهد في أحد قوليه وابن أبي مليكة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم، إلا أن أحمد قال في الظهار من ملك (اليمين: كفارة) (٥) يمين.


(١) "الأم" ٥/ ٢٦٢.
(٢) "العين" ٤/ ٣٨.
(٣) "المحكم" ٤/ ٢٠٧.
(٤) "الموطأ" برواية يحيي ص ٣٤٧.
(٥) في الأصل: كفارة ككفارة يمين، والمثبت من (غ)، وهو الموافق لما في "المحلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>