للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: إن كان يطؤها فعليه كفارة الظهار، وإلا فلا كفارة ظهار عليه، صح هذا القول عن سعيد بن المسيب والحسن وسليمان بن يسار ومُرة الهمداني والنخعي وابن جبير والشعبي وعكرمة وطاوس والزهري وقتادة وعمرو بن دينار ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك والليث والحسن بن حي وسفيان الثوري وأبي سليمان وجميع أصحابنا (١).

فصل:

ما ذكره عن عكرمة قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال علي وابن الزبير: يلزمه الظهار كالحرة، وبه قال سفيان الثوري ومالك (٢).

فصل:

ولم يذكر البخاري في الباب حديثًا؛ لأنه لم يجده علي شرطه، وأما الحاكم فما خرجه علي شرطه وشرط مسلم، كما سأذكره لك في الباب.

وأما ابن العربي فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه (٣).

فصل:

قوله: (وفي العربية لما قالوا) إلى آخره. كأن البخاري أخذ من "المعاني" للفراء (٤)، وأما الأخفش فقال: المعنى على التقديم والتأخير. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا، وهو قول حسن كما قاله ابن بطال، وفيها وجهان آخران:


(١) "المحلى" ١٠/ ٥٠.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٩١، "الإشراف" ١/ ٢١٦ - ٢١٧.
(٣) "عارضة الأحوذي" ٥/ ١٧٥.
(٤) "معاني القرآن" ٣/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>