للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن (ما) بمعنى (مَنْ)، كأنه قال: ثم يعودون لمن قالوا فيهن أو لهن: أنتن علينا كظهور أمهاتنا.

ثانيهما: أن تكون (ما): مع. (قالوا بتقدير المصدر) (١)، فيكون التقدير: ثم يعودون للقول، فسمى القول فيهن باسم المصدر. وهذا القول، كما قالوا: ثوب نسج اليمن، ودرهم ضرب الأمير، وإنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير (٢).

فصل:

اختلف العلماء في كفارة الظهار بماذا تجب؟ فقال قوم: إنها تجب بمجرد الظهار، وليس من شرطها العود، روي هذا عن مجاهد، وبه قال سفيان الثوري (٣).

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها تجب بشرطين وهما الظهار والعَود، وقال أبو حنيفة: هي غير واجبة بالظهار ولا بالظهار والعود، لكنها تحرم عليه بالظهار، ولا يجوز وطؤها حتى يكفر.

واختلف هؤلاء في العَوْد علي مذاهب: أحدها: أنه العزم على الوطء، قاله مالك، وحكي عنه أنه الوطء بعينه، ولكن تقدم الكفارة عليه، وهذا قول ابن القاسم (٤).

وأشار في "الموطأ" إلى أنه العزم على الإمساك والإصابة، وعليه أكثر أصحابه (٥)، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة، وبه قال أحمد وإسحاق.


(١) عليها في الأصل: (لا .. إلى)، وقد ترمز إلى زيادة.
(٢) ابن بطال ٧/ ٤٥٤.
(٣) انظر: "المنتقى" ٤/ ٤٩.
(٤) انظر: "المنتقى" ٤/ ٤٩.
(٥) "الموطأ" ص ٣٤٦، "المنتقي" ٤/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>