للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الحسن البصري وطاوس والزهري إلى أنه الوطء نفسه (١)، ومعناه عند أبي حنيفة كما قال الطحاوي: أن لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها (٢).

وعند الشافعي: أن يمكنه طلاقها بعد الظهار ساعة فلا يطلقها، فإن أمسكها ساعة ولم يطلقها عاد لما قال، ووجب عليه الكفارة ماتت أو مات (٣). وعباراتهم وإن اختلفت في العَوْد فالمعنى متقارب.

وقال أهل الظاهر: هو أن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي ثانية. وروي هذا القول عن بكير بن الأشج، وهو الذي أنكره البخاري.

قال ابن حزم؟ وهو قولنا: فمن قال من حر أو عبْد لامرأته أو أمته التي يحل له وطؤها: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو أنتِ مني كظهر أمي، أو مثل ظهر أمي، فلا شيء عليه، ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكون القول بذلك مرة أخرى، فإذا قالها ثانية وجبت عليه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة يُجزئ في ذلك المؤمن والكافر، والسَّالم والمعيب، والذكر والأنثى (٤)

وصوب ابن المرابط أن لا يعود إلى اللفظ، فإذا أجمع علي إصابتها فقد وجبت عليه الكفارة، لأن نيته وإجماعه علي وطئها هو ما عقد من تحريمها، والرب جلَّ جلاله إنما قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] ولم يقل: ما قالوا وقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] فالتماس المذكور أنه ليس للمظاهر أن يُقبِّل ولا أن يتلذذ منها بشيء، وقاله مالك


(١) انظر: "المحلى" ١٠/ ٥١.
(٢) "مختصر الطحاوي" ص ٢١٢ - ٢١٣.
(٣) انظر: "الإشراف" ١/ ٢١٨.
(٤) "المحلى" ١٠/ ٤٩ - ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>