للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمت على نفسك المسيس ثم حرمته أيضًا فأعتق رقبة قبل أن تمس؟! هذا كلام واهٍ، ولو قال رجل لرجل: إذا لم ترد أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس لنسبه الناس إلى الجهل.

ولو قال: [إذا] (١) أردت أن تمس فأعتق رقبة قبل أن تمس. كان كلامًا صحيحًا مفهومًا؛ أنه لا تجب الكفارة حتى يريد المسيس، وأيضًا فإن الظهار كان طلاق الجاهلية كما سلف، فعلق عليه حكم التكفير بشرط العود والرجوع فيه، ألا ترى أن الكفارة إذا أوجبت باللفظ وشرط آخر كان ذلك مخالفة اللفظ لا إعادته كالأيمان.

فصل:

وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم له كالحرِّ، وأن كفارته شهران واختلفوا في الإطعام والعتق: فقال الكوفيون، والشافعي: لا يجزئه إلا الصوم خاصة (٢).

وقال ابن القاسم عن مالك: إنْ أَطعم بإذن مولاه أجزأه، وإن أعتق بإذنه لم يجزه وأحب إلينا أن يصوم. يعني: الشهرين.

قال ابن القاسم: ولا أرى هذا الجواب إلا (وهمًا) (٣) منه (٤)؛ لأنه إذا قدر على الصوم لا يجزئه الإطعام في الحرِّ، كيف العبد؟ وعسى أن يكون جواب هذِه المسألة في كفارة اليمين بالله.


(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٤٩٦، "الإشراف" ١/ ١٢٧.
(٣) في الأصل: وهم. فربما كتبها علي لغة ربيعة، الذين يكتبون المنصوب علي صورة المرفوع والمجرور، وكثير من المحدثين يفعلون ذلك، وفي "الصحيح" نماذج من ذلك، والمثبت من الحاشية وعليها كلمة: الجادة.
(٤) "المدونة" ٢/ ٣٠٧، "ابن بطال" ٧/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>