للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو في الشرع: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، والأصل فيه الآية المذكورة بطولها، نزلت في شعبان سنة تسع في عويمر العجلاني منصرفه من تبوك، أو في هلال بن أمية، وعليه الجمهور.

وخالف ابن أبي صفرة فقال: إنه خطأ، وإنما هو عويمر، قال: وأظن الغلط فيه من هشام بن حسان، وكذا قاله الطبري. ولعلهما تقاربتا فنزل فيهما أو تكرر النزول ورماها عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن العجلان الأُحُدِي بشريك بن السحماء وهي أمته، قيل لها ذلك لسوادها، قاله ابن المنذر. وقال غيره: هي بنت عبد الله اللتبية.

وقال آخرون: هي يمانية، وهو شريك بن عبد الله بن مغيث بن الجد بن العجلان ولم تكن بالمدينة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في أيام عمر بن عبد العزيز، وليس لنا يمين متعددة إلا هو والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيها.

وقد اختلف العلماء في لعان الأخرس، فقال الشافعي ومالك وأبو ثور: يلاعن الأخرس إذا عقل الإشارة، وفهم الكتابة، وعلم ما يقوله، وفُهم (منه) (١)، وكذلك الخرساء تلاعن أيضًا بالكتابة (٢).

وقال الكوفيون: لا يصح قذفه ولا لعانه، فإذا قذف الأخرس امرأته بإشارة لم يحد ولم يلاعن، وكذلك لو قذف بكتاب (٣)، وروي مثله عن


(١) من (غ).
(٢) "المدونة" ٢/ ٣٤٣، "الأم" ٥/ ٢٧٤، "الإشراف" ١/ ٢٤٢.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>